الشيخ الجواهري
615
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
1 - إمّا أن يعلم عدم وجوده . 2 - أو يشكّ فيه . 3 - وإمّا أن يعلم وجوده ويشكّ في صفته وهي الحجب . 4 - أو معلوماً حجبه . 5 - أو معلوماً عدمه . فإن كان الأوّل فلا إشكال [ في عدم وجوب الاختبار ] كصورة الشكّ ( 1 ) . وإن كان الثالث - أي ما علم وجوده وشكّ في صفته - فالظاهر وجوب العلم بوصول الماء إلى البشرة بإزالته أو تحريكه ، أو غيرهما ( 2 ) .
--> ( 1 ) القذي جمع قذاة : الوسخ . انظر لسان العرب 11 : 78 ومجمع البحرين 1 : 335 . ( 2 ) الوسائل 1 : 467 ، ب 41 من الوضوء ، ح 1 ، وفيه : « تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » . ( 3 ) التهذيب 1 : 85 ، ح 221 . ( 4 ) 4 ، 6 الذكرى 2 : 132 . المهذّب 1 : 44 . ( 5 ) المبسوط 1 : 23 . المراسم : 39 . السرائر 1 : 105 . المعتبر 1 : 161 .